الشهيد الثاني

441

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وقدم في القواعد الرجال الأقارب غير المحارم على الأجانب ، وهنا أطلق الرجال . هذا جملة ما ذكروه فيه ( 1 ) ، ولا يخلو ( 2 ) عن نظر ، بل ذلك ( 3 ) مقيد بما يستلزم اطلاعه على العورة ، أما ما لا يستلزمه من مساعدتها فتحريمه على الرجال غير واضح ، وينبغي فيما يستلزم الاطلاع على العورة تقديم الزوج مع إمكانه ، ومع عدمه يجوز غيره للضرورة كنظر الطبيب ، وأما الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم ، والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع . ( ويستحب غسل المولود ) حين يولد ، ( والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ) ، وليكن ذلك قبل قطع سرته ، فلا يصيبه لمم ( 4 ) ولا تابعة ( 5 ) ، ولا يفزع ( 6 ) ، ولا تصيبه أم الصبيان ( 7 ) روي ( 8 ) ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله " من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى فإنها